الإتيان في الفَرج، فأُوردَ عليه لو أَخذَتْهُ أو جعلَهُ تحتَ إبطِهَا أو بين فَخذَيها حتى أَنزَل لكان حلالًا بالاتفاق، فلم يصحَّ الحصرُ، ووجهُ القِياس أنَّه عضوٌ مباحٌ من امرأةٍ حلالٍ، فأشبه الوطء بين الفَخذَين، وأَمَّا قياسُهُ على دُبُرِ الغُلام فيُعَكِّر عليه أنَّه حرامٌ بالاتفاق، فكيفَ يصحُّ؟!.
ثم قال الذَّهبي: وقد حكى الطَّحاويُّ هذه الحكاية عن ابن عبد الحَكَم، عن الشَّافعي فأخطأَ في نقلِهِ ذلك عنه، وحاشاهُ مِن تعمُّدِ الكذب (¬١)؛ وقد تقدَّمَ الجوابُ عن هذا أيضًا) (¬٢) (¬٣)
[٦٣٩٥] (تمييز) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم البَالِسِيّ.
روى عن: أحمد بن مَسعود، عن الهَيثَم بن جَميل.
وعنه: أبو حَامد أحمد بن محمد بن الحُسين، شيخُ أبي نُعيم الأَصبَهانيّ.
قلتُ: وهو متأخرُ الطَّبَقة عن الذِي قبلَهُ.
[٦٣٩٦] (خ س ق) محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعة الأَنصَارِيّ النَّجَّارِي، أبو عبد الرحمن المَدنيّ.
ومنهم من نسَبَهُ إلى جدِّه، ومنهم من ينسب عبد الله إلى جدِّه، والجميعُ واحدٌ.
روى عن أبيه، ويحيى بن عُمَارة، وعَبَّاد بن تَمِيم، وأبي الحُبَاب سعيد بن يَسَار.