Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 288

  1. كتاب الفرائض
  2. باب جامع المواريث

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»

وبهذا نقول، وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ومات أو قتل عَلَى كفره لم يرثه ورثته المسلمون، وَلا يرثهم لو ماتوا وهو مرتد ويوضع ماله في بيت المال.

باب جامع المواريث

أجمع أهل العلم عَلَى أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله وَلا من ديته شيئا، وأجمعوا عَلَى أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله شيئا، واختلفوا في ميراث القاتل خطأ من ميراث من قتله فأصح ذَلِكَ أن يرث من سائر ماله سوى الدية.

وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «فرق بين المتلاعنين، وألحق الولد بالمرأة» ،

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 288 (SanadKitab #12843, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.