Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 344

  1. كتاب الحدود
  2. باب القذف

فإذا أقر العبد والأمة بالزنى مرة واحدة وجب عَلَى أيهما زنى الحد.

والحد الذي يجب عليه مَا يتبعض وهو أن يجلد خمسين، وَلا يجوز أن يرجم، لأن الرجم لا نصف لَهُ، قد يموت بحجر واحد، وَلا يموت بمائة حجر.

وللرجل أن يقيم الحد عَلَى عبده وأمته دون السلطان غير أنه لا يقيم عليهما الحد حَتَّى يصح زناهما، ويقام عَلَى العبد الحد إذا أقر بالزنى، وإن أنكر مولاه ذَلِكَ.

وَلا يقبل في الزنى أقل من أربعة شهداء عدول، ويصفون الزنى بأن يقولوا رأينا ذَلِكَ منه في ذَلِكَ منها مثل: المرود في المكحلة، والرشا في البئر.

فإذا شهدوا بذلك وجب إقامة الحد عَلَى الزاني، وكان عمر بن الْخَطَّابِ يوجب عَلَى الشهود إذا لم يتموا أربعة الحد، وقال بقوله عوام أهل العلم، وَلا تقبل شهادة النساء في الحدود.

وإذا اختلف الشهود في الشهادة لم تجب إقامة الحد عَلَى المشهود عليه.

باب القذف

قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] .

وأجمع أهل العلم عَلَى أن علي قاذف المحصنة بالزنى الحد إذا طلبت المقذوفة ذَلِكَ وأنكرت مَا رماها به، ولم يكن مع القاذف أربعة شهود يشهدون عَلَى صدق مَا قَالَ،

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 344 (SanadKitab #12843, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.