Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 422

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الأمر بالتسوية بين الأولاد في العطايا

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ»

فعلى ظاهر هذا الحديث المعمر أحق بما أعمر حيا وميتًا لظاهر هذا الخبر، وللأخبار التي ذكرناها فِي كتاب العمرى والرقبى سواء، قَالَ: هِيَ لك حياتك.

أو قَالَ: هِيَ لك ولعقبك من بعدك.

وكان أحمد، وإسحاق، يقولان: الرقبى مثل العمرى لا يرجع إِلَى الأول أبدًا.

وقال الثَّوْرِيّ: لا أراهما إلا واحدا.

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 422 (SanadKitab #12843, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.