Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 545

  1. كتاب الاستبراء
  2. باب ذكر النهي عن وطء الحمالى من السبايا حتى يضعن حملهن

بها فحاضت بعد موت الموصي أو الميت ثم قبضها أجزأه تلك الحيضة، وإذا باع الرجل مدبرة لَهُ ثم اشتراها فعليه أن يستبرئها، وإذا ارتدت جارية الرجل ثم رجعت إِلَى الإسلام لم يستبرئها، ويجب للرجل إذا وطئ أمته أن لا يزوجها حَتَّى يستبرئها بحيضة، كما يستحب للبائع أن لا يبيع أمة كَانَ يطؤها حَتَّى يستبرئها بحيضة، فإن باع رجل جارية كَانَ يطؤها قيل: يستبرئها أو زوج رجل أمة كَانَ يطؤها قيل: يستبرئها فالنكاح والبيع جائزان، وعلى المشتري والناكح أن لا يطأها واحد منهما حَتَّى يستبرئها بحيضة لا فرق بينهما.

وإذا تزوج رجل أمة أو اشترى آخر أمة، وقد علما جميعا أنها لم توطأ، أو كانت بكرا فليس عَلَى الزوج وَلا عَلَى المشتري استبراء، وعدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة ثبت ذَلِكَ عن ابن عمر، وهو أقل مَا قيل، وَلا حجة مع من أوجب أكثر من ذَلِكَ، وليس عَلَى الزانية عدة، وَلا يجب عَلَى من تزوجها أن يستبرئها.

وإن كَانَ لها زوج فليس يجب عليه الوقوف عن وطئها، لأني لا أعلم حجة توجب ذَلِكَ، وقد أصاب ابن عباس جارية فجرت، ونكاح الْمَرْأَة الحامل من الفجور جائز، وَلا يطؤها الذي ينكحها حَتَّى تضع «لنهي النَّبِيّ ﷺ عن وطء الحبالى من السبايا» .

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 545 (SanadKitab #12843, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.