Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 550

  1. كتاب الاستبراء
  2. باب ذكر النهي عن وطء الحمالى من السبايا حتى يضعن حملهن

وغيرهم بالمنع من ذَلِكَ فمنهم من كره ذَلِكَ، ومنهم من منع منه عَلَى وجه التنزيه، وذلك بين فِي ألفاظ أخبارهم، وقال عثمان: أحلتها آية وحرمتها آية ولم أكن لأفعل ذَلِكَ.

ونحن نكره من ذَلِكَ مَا كرهوه، ونقف عَنْهُ كما وقفوا عَنْهُ، ولو لم يكن فِي الوقوف عَنْهُ شيء إلا قول النَّبِيّ ﷺ: «الحلال بين والحرام بين، وبين ذَلِكَ أمور مشتبهات» .

لكان فِي ذَلِكَ كفاية، فإذا ملك الرجل أختين مملوكتين فوطئ إحداهما ثم أراد وطء الأخرى حرم فرج التي كَانَ يطأ عَلَى نفسه ببيع أو نكاح أو غير ذَلِكَ ووطئ الأخرى، فإذا رجعت الأولى التي كَانَ يطأ إليه بشراء أو طلاق زوج فأراد أن يطأها حرم فرج التي كَانَ يطأ بعد الأولى عَلَى نفسه، ووطئ التي رجعت إليه وهكذا يفعل كلما أراد وطء واحدة وعنده أخرى يطؤها عَلَى هذا المثال.

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 550 (SanadKitab #12843, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.