Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 582

  1. كتاب المرتد
  2. باب ذكر المغلوب على عقله والسكران يتكلمان بالكفر

باب ذكر المغلوب عَلَى عقله والسكران يتكلمان بالكفر

أجمع كل من يحفظ قوله من العلماء عَلَى أن المجنون فِي حال جنونه إذا تكلم بالكفر، أنه مسلم كما كَانَ قبل ذَلِكَ.

وقد اختلف فيمن تكلم بالكفر وهو سكران فألزمته طائفة الارتداد، وكان عثمان بن عَفَّانَ، يقول: «لا طلاق للسكران وَلا للمعتوه» .

ومن حجة من لا يلزمه الارتداد: أن المكره عَلَى الكفر لما سقط حكم الكفر عَنْهُ لارتفاع مراده، وجب كذلك أن يسقط حكم السلطان عَنْهُ لارتفاع مراده، وفي قولهم: إن السكران إذا ارتد لم يستتب فِي سكره ولم يقتل دليل عَلَى أن لا معنى لارتداده.

«وقد حرم رَسُول اللَّهِ ﷺ الدماء» ، وَلا يجوز أن يهراق دم باختلاف، لا حجة مع موجبه، والعبد والحر والمكاتب والمدبر فِي ذَلِكَ سواء كل من ارتد منهم وجب قتله إن لم يتب.

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 582 (SanadKitab #12843, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.