Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 586

  1. كتاب المرتد
  2. باب ذكر أحكام المرتد

يَدِي، فَلَمَّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لأَقْتُلَهُ، قَالَ: " لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، أَقْتُلُهُ أَمْ أَدَعُهُ؟ قَالَ: بَلْ دَعْهُ.

قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي.

قَالَ: فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَقَالَ: «إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ تَقُولَهَا فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَهَا، وَهُوَ مِثْلُكَ قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ يَدَكَ»

فإظهار الزنديق التوبة يجب قبولها عَلَى ظاهر قوله: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ [المنافقون: ٢] ، إذ فِي ذَلِكَ دليل عَلَى أن إظهار الإيمان جنة من القتل، وإنما كلفنا الظاهر، وقد أسر قوم من المنافقين الكفر، وأظهروا بألسنتهم غير مَا فِي قلوبهم، فقبل رَسُول اللَّهِ ﷺ منهم مَا أظهروه، وهذا مذهب عبيد اللَّه بن الْحَسَنِ، والشافعي.

باب ذكر مال المرتد المقتول عَلَى ردته

١٩٨ - نا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»

فعلى ظاهر هذا الحديث لا يرث المرتد ورثته من المسلمين، وَلا يرثهم لأنه كافر، ولكن الإمام يأمر بقبض ماله ويضعه فِي بيت مال الفيء ليفرقه فيما يجب.

باب ذكر أحكام المرتد

أجمع كل من أحفظ عَنْهُ من أهل العلم عَلَى أن المرتد بارتداده لا يزول

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 586 (SanadKitab #12843, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.