Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 594

  1. كتاب العتق
  2. باب ذكر مال العبد المعتق والاستثناء من العتق

يملكهم، وأجمعوا: عَلَى أن من ملك من كل من ذكرنا جزءا أن الجزء يعتق عليه.

وإذا ملك شقصا ممن يعتق عليه بشراء أو هبة، ففيهما قولان: أحدهما: أن يعتق عليه مَا ملك ويعتق عليه الباقي، وهذا قول: مالك، والشافعي، ويعقوب.

والقول الثاني: أن لا يعتق عليه إلا مَا اشترى أو وهب لَهُ وَلا يعتق عليه الباقي، هذا قول أبي ثور، لأن النَّبِيّ ﷺ ضمن المعتق قيمة حصص أصحابه، لأنه أحدث العتق والمشتري لم يحدث عتقا إنما أعتق عليه، ويعتق عليه أبواه وأجداده لأبيه وأمه، وجداته لأبيه وأمه وولده وولد ولده، وهذا قول: مالك، والشافعي، والكوفي، وعوام العلماء.

وَلا يعتق عليه سائر ذوي أرحامه، وإنما أعتقنا عليه من ذكرنا لإجماع أهل العلم عليه.

ووقفنا عن عتق من يملكه المرء من ذوي أرحامه لأني لا أعلم حجة توجب عتقهم.

باب ذكر مال العبد المعتق والاستثناء من العتق

٢٠١ - نا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، قَالَ: نا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ:

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 594 (SanadKitab #12843, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.