Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 602

  1. كتاب العتق
  2. باب تقدم العتق قبل الملك وقول الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر وغير ذلك

والشافعي، وأحمد بن حنبل.

لأن اسم البيع يلزم من باع عبده بيعا صحيحا فلما باع لزمته الحرية، لأنه قد باع ولأنهما بالخيار مَا لم يتفرقا، وإذا وقعت الحرية انفسخ البيع.

وإذا دفع العبد مالا إِلَى من يشتريه من مولاه ويعتقه، فاشتراه الرجل من مولاه وأعتقه نظر، فإن كَانَ اشتراه بعين المال فالشراء فاسد، وَلا يقع عليه العتق والذي قبضه السيد إنما قبض ماله، فإن اشتراه بغير عين المال فالشراء جائز، والعتق ماض ويدفع المشتري إِلَى السيد مَا قبض من العبد، ويزن للعبد الثمن من ماله، وهذا عَلَى مذهب الشَّافِعِيّ وبه أقول.

وفي العبد الذي نصفه حر ونصفه مملوك قولان: إذا مات أحدهما أن ميراثه للذي لَهُ النصف وهذا قول: الزُّهْرِيّ، ومالك، ومن الحجة لهما: أن أحكام العبيد كانت لازمة لَهُ قبل أن تحدث فِيهِ الحرية، فلا تزول تلك الأحكام عَنْهُ حَتَّى يجمعوا أو تدل سنة عَلَى زوال ذَلِكَ عَنْهُ.

والقول الثاني: أن مَا ترك بين المولى الذي أعتق والمتمسك برقه شطران، هذا قول: عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وطاوس، وإياس بن معاوية، وأحمد بن حنبل.

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 602 (SanadKitab #12843, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.