Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 605

  1. كتاب العتق
  2. باب ذكر أولاد العرب من الإماء

باب ذكر أولاد العرب من الإماء

إذا تزوج العربي مملوكة، وهو يعلم أنما مملوكة فوطئها وأولدها ففي ذَلِكَ قولان: أحدهما: أن يقوم عَلَى أَبِيهِ ويعتق وَلا يسترق هذا قول: الثَّوْرِيّ، وإسحاق، وأبي ثور.

والقول الثاني: أنهم رقيق هذا قول: مالك، وأصحاب الرأي، وناس من أهل الحديث.

ومن حجة من قَالَ هذا القول أخبار ثابتة عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أحدها: أنه سبى هوازن، وأنهم لما كلموه ترك حقه وحق من أطاعه، وضمن لكل من لم تطب نفسه لكل رأس بشيء ذكره، وأن عمر بن الْخَطَّابِ كَانَ مَعَهُ غلام من رقيق حنين، قَالَ: فاذهب فأنت حر.

ولم يكن رَسُول اللَّهِ ﷺ ليعتق أحرارا

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 605 (SanadKitab #12843, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.