Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 657

  1. كتاب الأشربة
  2. باب ذكر آداب الشاربين والآنية المنهي عن الشرب فيها وما أبيح الشرب فيه

وقد ثبت أن نبي اللَّه ﷺ «نهى عن الشرب فِي آنية الذهب والفضة، وعن الحرير والديباج» ، وقال: «هو لهم فِي الدُّنْيَا، ولكم فِي الآخرة» .

فلا يحل الشرب فِي آنية الذهب والفضة، لأن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: «الذي يشرب فِي آنية فضة إنما يجرجر فِي بطنه نار جهنم» .

والمفضض من الآنية لا يحرم الشرب فِيهِ، وكان عمران بن حصين، وأنس بن مالك يشربان فِي إناء مفضض.

ودل خبر أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى أن الذباب وما أشبهه إذا مات فِي الْمَاء لا ينجسه، لأنه قَالَ: «إذا سقط الذباب فِي شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ينزعه، فإن فِي أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» .

ويستحب إذا شرب الرجل أن يتناول الشراب من عن يمينه، لقول النَّبِيّ

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 657 (SanadKitab #12843, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.