Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 677

  1. كتاب قتال أهل البغي
  2. باب ذكر السيرة في قتال أهل البغي

وينفذ من قضاء قاضي أهل البغي مَا ينفذ من قضاء قاضي أهل العدل لا فرق بينهما فيما ينفذ من قضاياهما، وَلا يرد وينفذ من شهاداتهم مَا ينفذ من شهادات أهل العدل إلا أن يعرف أن بعضهم يستحل أن يشهد شهادة الزور، فيرد ذَلِكَ، لأن شهادات الزور يجب ردها ممن شهد بها، والأحكام جارية بين الفريقين فِي البيوع، والنكاح، والطلاق، والجراح، والديات يقتص لبعضهم من بعض.

وإذا قاتلت الْمَرْأَة من أهل البغي منهم أو العبد، والغلام المراهق فهو مثلهم، يقتلون مقبلين، ويوقف عن قتلهم إذا أدبروا.

وأمان العبد المسلم جائز لأهل البغي، ولأهل الحرب، وكذلك أمان الْمَرْأَة بين المسلمين، وقد ذكرت ذَلِكَ فِي كتاب الجهاد.

وإذا غزا أهل البغي المشركين مع الإمام فهم كأهل العدل فِي جميع الأحكام، إلا أن الذي يلي قسم الخمس والقيام به وتفريقه عَلَى من يجب أن يفرق عليه إمام أهل العدل.

فأما فِي غير ذَلِكَ فلا فرق بينهم فِي شيء من أبواب الأسلاب، والأنفال، والسهام، يساوى بين جميعهم فِيهِ، وقد كَانَ ابن عمر، وسلمة

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 677 (SanadKitab #12843, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.