Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 698

  1. كتاب القسمة
  2. باب ذكر ما يجب قسمه بين الشركاء وما لا يجوز قسمه

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ لُؤْلُؤَةَ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ»

فأما قسم الرقيق والأنعام، والكراع، والسلاح وما أشبه ذَلِكَ، إذا كانت بين جماعة واحتمل القسم فقسم ذَلِكَ يجب بينهم إذا سألوا ذَلِكَ وقامت عَلَى أملاكهم بينة استدلالا بقسم النَّبِيّ ﷺ الغنائم بين أصحابه، والأعبد الستة الذين أعتقهم المريض لما جعل للعتق حظا، وللرق حظ مثلي حظ العتق.

وإذا كانت دار أو أرض بين جماعة فدعا بعضهم إِلَى القسم وفي قسمه ضرر لم يقسم، لما ذكرت من نهي اللَّه عن الضرار، وإجماعهم فيما ذكرناه مما منعوا من قسمه، وَلا معنى لاستحسان من سهل فِي القليل من الضرر، ونهى عن الكثير منه، وهذا عَلَى مذهب ابن أبي ليلى، وأبي ثور فِي أن المنع من قليل الضرر يجب الامتناع من كثيره.

وإذا أتى قوم إِلَى الحاكم وبأيديهم أرض أو دار، وسألوا قسم ذَلِكَ بينهم واحتمل ذَلِكَ القسم، ولم يقيموا بينة عَلَى أملاكهم فعلى الحاكم قسم ذَلِكَ بينهم، وهذا مذهب يعقوب، ومحمد، وبه قَالَ أبو ثور، وليس مع من امتنع من قسم ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 698 (SanadKitab #12843, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.