Lewati ke konten

Kitab: Thabaqat asy-Syafi'iyyin · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 54

  1. ترجمة الشافعي رحمه الله
  2. ومن كتاب الصلاة إلى الزكاة

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من فعل ذلك مطلقا.

وقال الشافعي: لا يجزئ السجود على كور العمامة خلافا للثلاثة، إلا رواية عن أحمد كالشافعي، وقال في الجديد باستحباب الصلاة عن النبي، ﷺ، في التشهد الأول ولم يستحبه في القول الآخر كمذهب الثلاثة، وقال الشافعي بوجوب التشهد الأخير، وهو المشهور عن أحمد، وعنه رواية كقول أبي حنيفة، ومالك أنه سنة وليس بفرض، ثم اختلفوا أي التشهدات أفضل، فاختار الشافعي ما رواه ابن عباس، ﵄، لأنه أكثر ذكرا وهو في صحيح مسلم، واختار مالك ما رواه في موطئه، عن عمر بن الخطاب، ﵁، أنه قال على المنبر، واختار مالك أبو حنيفة، وأحمد تشهد ابن

مسعود، ﵁، عن رسول الله، ﷺ، وهو في الصحيحين ومذهب الإمام الشافعي، ﵁، أن الصلاة على النبي، ﷺ، في التشهد الأخير فرض لا تصح الصلاة بدونه، خلافا لهم، وقد ادعى بعضهم أن الشافعي، ﵁، تفرد بهذا المذهب دون العلماء ولا سلف له فيه، وليس كما قالوا، بل قد روى هذا عن ابن مسعود، وجابر، وابن عمر، وأبي مجلز، والشعبي، والباقر، وغيرهم، وهو الذي اختاره الإمام أحمد بن حنبل في آخر أمره، وصار إليه، وذهب إليه ابن المواز من المالكية، وقد أفردت في ذلك مصنفا حتى أنه اختلف أصحاب الإمام أحمد في وجوب الصلاة

عليهم، كما أرشدهم إلى ذلك في الحديث الصحيح إلى آخره، قال: لأن أحمد اختار ذلك.

ومذهب الشافعي أن الإمام والمنفرد يقنت في صلاة الصبح بعد الرفع من الركعة الثانية جهرا هذا هو الصحيح في المذهب، وقال مالك: القنوت قبل الركوع الثاني، وقال أبو حنيفة وأحمد:

Rujukan halaman ini: طبقات الشافعيين، ص 54 (SanadKitab #12860, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.