قَلنسوته (¬١)، وكانت أم سلمة ﵂ تمسح على الخمار (¬٢)؛ ولأنه ملبوسٌ معتاد أشبه العمامة.
والثانية: لا يجوز؛ لأنه لا يشق نزع القَلَنسُوةِ، ولا يشق على المرأة المسح من تحت الخمار أشبه الكِلتَة (¬٣) والوِقايَةِ (¬٤). (¬٥)
[٨١/ ٦] مسألة: (ومن شَرْطه أن يَلبس الجميع بعد كمال الطهارة، إلا الجبيرة فإنها على روايتين) سبق ذكرهما، وأما غيرها فلما روى المغيرة