باب التَّيَمم
وهو في اللغة: القَصد (¬١)، قال الله سبحانه: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقال الشاعر:
تَيَمَّمتِ العينَ التي عند ضارجٍ … يَفيءُ عليها الفيء عِرمَضُها طامي (¬٢)
وهو في الشرع: مسح الوجه واليدين بشيءٍ من الصَّعيد. (¬٣)
(وهو بدلٌ، لا يجوز إلا بشرطين:
أحدهما: دخول الوقت، فلا يجوز لفرضٍ قبل وقته)؛ وذلك لأنه قبل الوقت مستغنٍ عن التيمم، فلم يجز تيممه، كما لو تيمم وهو واجدٌ للماء. (¬٤)