Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrul Mantsur · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 4, halaman 225

  1. التوبة
  2. ٦٠

قَالَ: لَا تعْتق من زَكَاة مَالك فَإِنَّهُ يجر الْوَلَاء

قَالَ أَبُو عبيد: قَول ابْن عَبَّاس أَعلَى مَا جَاءَنَا فِي هَذَا الْبَاب وَهُوَ أولى بالاتباع وَأعلم بالتأويل وَقد وَافقه عَلَيْهِ كثير من أهل الْعلم

وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الزُّهْرِيّ

أَنه سُئِلَ عَن الغارمين

قَالَ: أَصْحَاب الدّين وَابْن السَّبِيل وَإِن كَانَ غَنِيا

وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن مُجَاهِد فِي قَوْله ﴿والغارمين﴾ قَالَ: من احْتَرَقَ بَيته وَذهب السَّيْل بِمَالِه وادّان على عِيَاله

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن أبي جَعْفَر فِي قَوْله ﴿والغارمين﴾ قَالَ: المستدينين فِي غير فَسَاد ﴿وَابْن السَّبِيل﴾ قَالَ: المجتاز من أَرض إِلَى أَرض

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن مقَاتل فِي قَوْله ﴿والغارمين﴾ قَالَ: هُوَ الَّذِي يسْأَل فِي دم أَو جَائِحَة تصيبه ﴿وَفِي سَبِيل الله﴾ قَالَ: هم المجاهدون ﴿وَابْن السَّبِيل﴾ قَالَ: الْمُنْقَطع بِهِ يُعْطي قدر مَا يبلغهُ

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن ابْن زيد فِي قَوْله ﴿وَفِي سَبِيل الله﴾ قَالَ: الْغَازِي فِي سَبِيل الله ﴿وَابْن السَّبِيل﴾ قَالَ: الْمُسَافِر

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: ابْن السَّبِيل هُوَ قَالَ: الْغَازِي فِي سَبِيل الله ﴿وَابْن السَّبِيل﴾ قَالَ: الْمُسَافِر

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: ابْن السَّبِيل هُوَ الضَّيْف الْفَقِير الَّذِي ينزل بِالْمُسْلِمين

وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الضَّحَّاك فِي رجل سَافر وَهُوَ غَنِي فنفد مَا مَعَه فِي سَفَره فَاحْتَاجَ قَالَ: يعْطى من الصَّدَقَة فِي سَفَره لِأَنَّهُ ابْن سَبِيل

وَأخرج عبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن قَتَادَة فِي قَوْله ﴿وَفِي سَبِيل الله﴾ قَالَ: حمل الرجل فِي سَبِيل الله من الصَّدَقَة ﴿وَابْن السَّبِيل﴾ قَالَ: هُوَ الضَّيْف وَالْمُسَافر إِذا قطع بِهِ وَلَيْسَ لَهُ شَيْء ﴿فَرِيضَة من الله وَالله عليم حَكِيم﴾ قَالَ: ثَمَانِيَة أسْهم فرضهن الله وأعلمهن

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَأَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَابْن الْمُنْذر وَابْن مرْدَوَيْه عَن أبي سعيد قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة: لعامل عَلَيْهَا أَو

Rujukan halaman ini: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ج 4، ص 225 (SanadKitab #12884, hlm. urut 3060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.