- قَوْله تَعَالَى: لَا جنَاح عَلَيْهِنَّ فِي آبائهن وَلَا أبنائهن وَلَا إخوانهن وَلَا أَبنَاء إخوانهن وَلَا أَبنَاء أخواتهن وَلَا نسائهن وَلَا مَا ملكت أيمانهن واتقين الله إِن الله كَانَ على كل شَيْء شَهِيدا
أخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس ﵄ فِي قَوْله ﴿لَا جنَاح عَلَيْهِنَّ فِي آبائهن﴾ حَتَّى بلغ ﴿وَلَا نسائهن﴾ قَالَ: أنزلت هَذِه اآلآية فِي نسَاء النَّبِي ﷺ خَاصَّة وَقَوله ﴿نسائهن﴾ يَعْنِي نسَاء المسلمات ﴿أَو مَا ملكت أيمانهن﴾ من المماليك والاماء وَرخّص لَهُنَّ أَن يروهن بعد مَا ضرب عَلَيْهِنَّ الْحجاب
وَأخرج الْفرْيَابِيّ وَعبد بن حميد وَأَبُو دَاوُد فِي ناسخه وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن مُجَاهِد ﵁ فِي قَوْله ﴿لَا جنَاح عَلَيْهِنَّ فِي آبائهن﴾ وَمن ذكر مَعَهُنَّ أَن يروهن يَعْنِي أَزوَاج النَّبِي ﷺ
وَأخرج ابْن سعد عَن الزُّهْرِيّ ﵁ أَنه قيل لَهُ: من كَانَ يدْخل على أَزوَاج النَّبِي ﷺ قَالَ: كل ذِي رحم محرم من نسب أَو رضَاع قيل: فسائر النَّاس قَالَ: كن يحتجبن مِنْهُ حَتَّى إنَّهُنَّ ليكلمنه من وَرَاء حجاب وَرُبمَا كَانَ سترا وَاحِدًا إِلَّا المملوكين والمكاتبين فَإِنَّهُنَّ كن لَا يحتجبن مِنْهُم
وَأخرج ابْن سعد وَابْن أبي شيبَة وَأَبُو دَاوُد فِي ناسخه عَن أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَليّ
أَن الْحسن وَالْحُسَيْن ﵄ كَانَ لَا يريان أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ فَقَالَ ابْن عَبَّاس ﵄: أَن رُؤْيَتهمَا لَهُنَّ لحل
وَأخرج ابْن سعد وَابْن أبي شيبَة وَأَبُو دَاوُد فِي ناسخه عَن عِكْرِمَة ﵁ قَالَ: بلغ ابْن عَبَّاس ﵄ ان عَائِشَة ﵂ احْتَجَبت من الْحسن ﵁ فَقَالَ: إِن رُؤْيَته لَهَا لتحل
وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر عَن عِكْرِمَة ﵁ فِي قَوْله ﴿لَا جنَاح عَلَيْهِنَّ﴾ الْآيَة
قَالَ: لم يذكر الْعم وَالْخَال لانهما ينعتانها لابنائهما