Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 18, halaman 314

  1. ٢٠ - كتاب الجنائز
  2. ١٦ - باب الرخصة في البكاء على الميت

ذاك، أو كان المجلس لا يقبل المماراة، ولم تتعين الحاجة إلى ذلك حينئذ. ويحتمل أن يكون ابن عمر فهم من استشهاد ابن عباس بالآية قبول روايته، لأنها يمكن أن يُتمسَّك بها في أن للَّه أن يعذّب بلا ذنب، فيكون بكاء الحي علامة لذلك، أشار إلى ذلك الكرماني. انتهى (¬١).

والحديث أخرجه البخاريّ، وقد مرّ تخريجه برقم ١٨٤٨ واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

١٦ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيّتِ

١٨٥٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ, أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الأَزْرَقِ, قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ, قَالَ: مَاتَ مَيِّتٌ, مِنْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ, فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ, يَبْكِينَ عَلَيْهِ, فَقَامَ عُمَرُ يَنْهَاهُنَّ, وَيَطْرُدُهُنَّ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ, فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ, وَالْقَلْبَ مُصَابٌ, وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ».

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (علي بن حجر) المروزي، ثقة حافظ، من صغار [٩] ١٣/ ١٣.

٢ - (إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير المدني، نزيل بغداد، ثقة ثبت [٨] ١٦/ ١٧.

٣ - (محمد بن عمرو بن حَلْحَلة) -بمهملتين بينهما لام ساكنة- الديليّ المدني، ثقة [٦].

وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائيّ، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان ذا هيئة، ملازما للمسجد، وكذا قال ابن سعد. روى له الجماعة، سوى الترمذي، وابن ماجه، وله عند المصنف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 18، ص 314 (SanadKitab #12888, hlm. urut 10429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.