Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 19, halaman 255

  1. ٢٠ - كتاب الجنائز
  2. ٦٧ - الصلاة على من عليه دين

يترك وفاء، تحذيرًا من الدين، وزجرًا عن المماطلة، أو كراهة أن يوقَفَ دعاؤه عن الإجابة بسبب ما عليه، من مظلمة الخلق انتهى.

(قَالَ: أَبو قَتَادَةَ) الأنصاريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - (هُوَ) أي الدين الذي على هذا الميت (عَلَيَّ) أي قضاؤه عليّ (قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: بالوَفَاءِ؟) أي أتتكفّل بأدائه إلى صاحبه؟ (قَالَ) أبو قتادة (بِالْوَفَاءِ) أي أتكفّل بأدائه إليه (فَصَلَّى) النبي ﷺ (عَلَيْهِ) أي على ذلك الميت الذي عليه ذلك الدين.

وفي رواية ابن ماجه: "فقال أبو قتادة: وأنا أتكفّل به"، زاد الحاكم في حديث جابر: "فقال: هما عليك، وفي مالِكَ، والميت منهما بريء؟ قال: نعم، فصلى عليه، فجعل رسول اللَّه ﷺ إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنَعَت الديناران؟ حتى كان آخر ذلك أن قال: قد قضيتهما يا رسول اللَّه، قال الآن برّدت عليه جلده".

وقد وقعت هذه القصّة مرّة أخرى، فروى الدارقطنيّ من حديث عليّ ﵁، كان رسول اللَّه ﷺ إذا أُتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل، ويسأل عن دينه، فإن قيل: عليه دين كَفَّ، وإن قيل: ليس عليه دين صلّى، فأُتي بجنازة، فلما قام ليكبّر سأل هل عليه دين؟، فقالوا: ديناران، فعدل عنه، فقال عليٌّ: هما عليَّ يا رسول اللَّه، وهو بريء منهما، فصلّى عليه، ثم قال لعليّ: "جزاك اللَّه خيرًا وفَكَّ اللَّه رِهانك" (¬١) واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي قتادة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٦٧/ ١٩٦٠ وفي "البيوع" ١٠٢/ ٤٦٩٤ - وفي "الكبرى" ٦٧/ ٢٠٨٧ و"البيوع" ١٠٤/ ٦٢٩١. وأخرجه (ت) ٢٣٩٨ (أحمد) ٢١٥٠٣ و ٢١٥٢٨ و ٢١٦٠٥ و ٢٤٨٠ (الدارمي) ٢٤٨٠. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما بوّب له المصنّف، -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو مشروعية الصلاة على من عليه دين، وقد تقدّم البحث عنه مُستوفًى في -٦٤/ ١٩٥٧ - باب "الصلاة على المرجوم"، فراجعه تستفد. ومنها: تركه ﷺ الصلاة على من عليه دين، إذا لم يترك وفاءً، لئلا يتهاون الناس بحقوق المسلمين، وكان هذا في أول الإسلام، قبل أن يفتح اللَّه عليه

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 19، ص 255 (SanadKitab #12888, hlm. urut 10768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.