Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 2, halaman 409

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٦٩ - بأي اليدين يتمضمض

الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر" قاله الشوكاني في نيل جـ ١/ ص ٢١٦.

ومسائل هذا الحديث تقدمت مستوفاة في الباب الماضي، فلا نطيل الكتاب بإعادتها فإن شئت فارجع إليه.

وأما ما ترجم له المصنف فواضح من قوله "ثم أدخل يمينه في الوَضُوء فتمضمض واستنشق" لأنه يفيد أنهما باليمين.

قال النووي في المجموع: قال الشافعي في المختصر: يستحب أن

يأخذ الماء للمضمضة بيده اليمنى، واتفق الأصحاب على استحباب ذلك، ودليله حديث عثمان في صفة وضوء رسول الله ﷺ "أنه أخذ الماء للمضمضة بيمينه" رواه البخاري ومسلم، اهـ جـ ١/ ص ٣٧٥.

قال الجامع: في عبارة النووي قصور لأن في حديثهما فيه ذكر المضمضة والاستنثار، والاستنشاق، فافهم. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 2، ص 409 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.