Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 20, halaman 307

  1. ٢١ - (كتاب الصيام)
  2. ١٢ - (ذكر الاختلاف على عمرو ابن دينار في حديث ابن عباس ﵄ فيه)

لزوم حكم الصوم والفطر لمن صحّت له الرؤية، سواء شُورك في رؤيته، أو انفرد بها، وهو مذهب الجمهور. وذهب عطاء، وإسحاق إلى أنه لا يلزمه حكم شيء من ذلك إذا انفرد بالرؤية، وهذا الحديث ردّ عليهما انتهى (¬١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الذي ذهب إليه الجمهور، من وجوب الصوم والإفطار على من رأى الهلال وحده هو الحقّ؛ لصريح قوله ﷺ: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): يتناول الحديث رؤيته ليلًا ونهارًا، لكنه إذا رئي نهارًا فهو لليلة المستقبلة، فإن كان ذلك يوم الثلاثين من شعبان لم يصوموا، وإن كان يوم الثلاثين من رمضان لم يفطروا، وسواء كان ذلك قبل الزوال، أو بعده، هذا هو المشهور في المذاهب الأربعة. وحكي عن عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وأنس، والأوزاعيّ، والليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه. وذهب سفيان الثوريّ، وأبو يوسف، وبعض المالكية إلى أنه إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم الظاهريّ. قاله وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى- (¬٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الأول الذي عليه الجمهور هو الظاهر عندي؛ لوضوح حجته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

١٢ - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى عَمْرِو ابْنِ دِينَارِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ ﵄ فِيهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "فيه" الضمير يعود إلى إكمال شعبان. ووجه الاختلاف المذكور أن حماد بن سلمة رواه عن عمرو، عن ابن عبّاس ﵄، وخالفه سفيان بن عُيينة، فرواه عن عمرو، عن محمد بن حُنين، عن ابن عباس ﵄، فأدخل واسطة بين عمرو بن دينار، وبين ابن عباس ﵄. والراجح رواية ابن عيينة،

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 20، ص 307 (SanadKitab #12888, hlm. urut 11211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.