Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 1, halaman 113

  1. المقدمة
  2. المسألة الخامسة عشرة في ذكر رسالة الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى

ثم قال: (كان يعقوب لا يُحدث به إلا بدينار) (¬١) ثم أكثر التخريج له في كتابه (¬٢)، فدَلَّ على أنه لا يرى ذلك جرحًا، أو يَخَصُّ الجرح بمن لم يُعرف بمزيد الإتقان والتثبت، ولذا احتج بالمشار إليه الشيخان أيضا.

إلى غير ما استخرجناه مما لو أمعنا النظر في كتابه لظهر لنا ما لعله يخفى عن كثيرين.

* وقد انفرد عن باقي الكتب الستة بعَقْد:

- كتاب للتَّطبيق، ذكر فيه:

حديث النهي عن وضع اليدين بين الركبتين ٢/ ١٨٤.

وكذا الإمساك بالرُّكب في الركوع ٢/ ١٨٥. ونحو ذلك، وإن كانت الأحاديث مذكورة فيها.

- وكتاب للشروط مما ينتفع به القضاة والموثقون فكتب في الأحباس منه قليلًا ٦/ ٢٣٠، ثم الجملة قُبيل عشرة النساء، ومنه:

صورة ما يكتب في شركة عنان بين ثلاثة، وشركة مفاوضة بين أربعة عند من يجيزها، وتفرقة الشركاء عن شريكهم، والزوجين، وغير ذلك ٧/ ٥٥ - ٦٠.

* وبالجملة فكتاب النسائي أقل الكتب الستة بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا.

ولكن إنما أخّروه عن أبي داود والترمذي فيما يظهر لتأخره عنهما وفاة. بل هو آخر أصحاب الكتب الستة وفاة، وأسنّهم، لم يُعمّر

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 1، ص 113 (SanadKitab #12888, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.