Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 21, halaman 221

  1. ٢١ - (كتاب الصيام)
  2. ٦٤ - (وضع الصيام عن الحائض)

٦٤ - (وَضْعُ الصِّيَامِ عَنِ الْحَائِضِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد بوَضْع الصيام إسقاطَ وجوب أدائه عنها حال الحيض، لا إسقاط وجوبه أصلاً، فإنه يجب عليها قضاؤه إذا طهرت بخلاف الصلاة.

وقد ذكر العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام، حيث إن الصيام وُضع عن الحائض إلى بدل، بخلاف الصلاة؛ لأنها تتكرّر، فلم يجب قضاؤها للحرج، بخلاف الصيام. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٣١٨ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (¬١) عَلِيٌّ -يَعْنِي ابْنَ مُسْهَرٍ- عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ قَتَادَةَ,, عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ, أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ, أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ, إِذَا طَهُرَتْ, قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ, كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ, ثُمَّ نَطْهُرُ, فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ, وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ).

قال الجامع عفا اللَّه تعالَى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سعيد": هو ابن أبي عروبة.

وقوله: "امرأة سألت الخ" السائلة المبهمة هي معاذة نفسها، فقد بينه مسلم في رواية: "قالت: سألتُ عائشةَ … ".

وقولها: "أحرورية أنت" -بفتح الحاء المهملة، وضم الراء الأولى-: أي أمنهم أنتِ؟، وهم طائفة من الخوارج، نُسبوا إلى حروراء بالمدّ والقصر، وهو موضع قريب من الكوفة، وكان عندهم تشدّد في أمر الحيض شبَهتها بهم في تشدّدهم في أمرهم، وكثرة مسائلهم، وتعنّتهم بها. وقيل: أرادت أنها خرجت عن السنّة كما خرجوا عنها، ولعلّ عائشة زعمت أن سؤالها تعنت؛ لظهور الحكم عند الخواصّ والعوامّ، فأغلظت عليها الجواب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

وهذا الحديث تقدّم شرحه، وبيان مسائله في "كتاب الحيض والاستحاضة"، رقم ١٧/ ٣٨٢، فقد رواه هناك عن عمرو بن زُرارة، عن إسماعيل ابن عليّة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مُعَاذة، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فراجعه تزدد علماً. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٣١٩ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ,

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 21، ص 221 (SanadKitab #12888, hlm. urut 11523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.