Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 21, halaman 226

  1. ٢١ - (كتاب الصيام)
  2. ٦٥ - (إذا طهرت الحائض، أو قدم المسافر في رمضان، هل يصوم بقية يومه؟)

وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها، ولا دليل ها هنا،

فالظاهر عدم الوجوب انتهى كلام الشوكاني (¬١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى- من عدم وجوب الفدية في التأخير حسنٌ جدًا، وهو الذي مال إليه الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، كما مرّ قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٦٥ - (إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ، أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ، هَلْ يَصُومُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ؟)

٢٣٢٠ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ, أَبُو حَصِينٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ, يَوْمَ عَاشُورَاءَ: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَكَلَ الْيَوْمَ؟» , فَقَالُوا مِنَّا مَنْ صَامَ, وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ, قَالَ: «فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ, وَابْعَثُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ, فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عبد اللَّه بن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس) الْيَرْبوعيّ، أبو حَصِين -بفتح أوله، وكسر ثانيه- الكوفيّ، ثقة [١١].

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائيّ، والحضرميّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات سنة (٢٤٨) وكذا أرّخه مُطيّنٌ، وزاد: في ذي القعدة. انفرد بالرواية عنه الترمذيّ، والمصنف، وروى عنه في هذا الكتاب حديثين فقط: هذا ٢٣٢٠ و ٢٣٩٠ حديث "لكني أنا أقوم وأنام .. " الحديث.

٢ - (عَبْثر) -بفتح أوله، وسكون الموحّدة، وفتح المثلثة- ابن القاسم الزُّبيديّ- بالضمّ- أبو زُبيد- كذلك- الكوفيّ، ثقة [٨] ١٩٠/ ١١٦٤.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 21، ص 226 (SanadKitab #12888, hlm. urut 11528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.