Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 2, halaman 491

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٧٩ - عدد غسل اليدين

أشار الأثرم إلى ذلك أخيرًا، فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد، والتأديب، لا على التحريم، وبذلك جزم الطبري، وأيده بأنه لو كان جائزًا، ثم حرمه، أو كان حرامًا، ثم جوزه لبين ﷺ ذلك بيانًا واضحًا، فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا.

وقيل: إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به، فإن الشرب قاعدا أمكن وأقوى، وأبعد من الشَّرَق، وحصول الوَجَع في الكبد، أو الحَلْق، وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائما اهـ فتح الباري جـ ١٠/ ص ٨٥ - ٨٧.

قال الجامع: الذي يترجح عندي مسلك من جمع يحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، كما رجحه الحافظ، لأن به تجتمع الأدلة من غير إجحاف ببعضها، ولا تكلف، والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 2، ص 491 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.