Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 21, halaman 376

  1. ٢٢ - (كتاب الزكاة)
  2. ١ - (باب وجوب الزكاة)

لظاهر النصّ المذكور، فإنه شرط في أخذ الزكاة أن يكون غنيّا، والمديون لا يسمّى غنيّا. واللَّه تعالى أعلم.

قال: وأما المال الذي هو في الذّمّة -أعني في ذمة الغير- وليس هو بيد المالك، وهو الدين، فإنهم اختلفوا فيه أيضًا، فقدم قالوا: لا زكاة فيه، وإن قُبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له، وهو الحول، وهو أحد قولي الشافعيّ، وبه قال الليث، أو هو قياس قوله. وقوم قالوا: إذا قبضه زكّاه لما مضى من السنين. وقال مالك: يزكيه لحول واحد، وإن أقام عند المديون سنين إذا كان أصله عن عوض، وأما إذا كان عن غير عوض، مثل الميراث، فإنه يستقبل به الحول انتهى كلام ابن رشد ببعض تصرف (¬١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجّح عندي أنه إن كان الدين عند مقرّ به، أو له عليه بيّنة، فإنه يزكّيه، وإلا فلا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الحول في الزكاة:

ذكر ابن رشد -رحمه اللَّه تعالى- أن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضّة والماشية الحولَ، لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة، ولانتشاره في الصحابة ﵃ ولانتشار العمل به، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف. وقد روي مرفوعًا من حديث ابن عمر ﵄، عن النبيّ ﷺ، أنه قال: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"، وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار، وليس فيه في الصدر الأول خلاف، إلا ما روي عن ابن عباس، ومعاوية ﵃، وسبب اختلافهم أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت. قاله ابن رشد ﵀ تعالى (¬٢).

وقال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: ما معناه: هذا الأثر المذكور عن أبي بكر، وعثمان، وعليّ ﵃ صحيح عنهم، رواه البيهقيّ وغيره، وقد روي عن عليّ، وعائشة ﵂ عن النبيّ ﷺ، أنه قال: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

قال: وإنما لم يحتجّ المصنّف -يعني صاحب "المهذّب"- بالحديث؛ لأنه ضعيف، فاقتصر على الآثار المفسّرة. قال البيهقيّ: الاعتماد في اشتراط الحول على الآثار "الصحيحة, فيه عن أبي بكر الصدّيق، وعثمان، وابن عمر، وغيرهم ﵃.

قال العبدريّ: أموال الزكاة ضربان: (أحدهما): ما له نماء في نفسه، كالحبوب

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 21، ص 376 (SanadKitab #12888, hlm. urut 11678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.