Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 2, halaman 501

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٨٠ - باب حد الغسل

يوسف، عن مالك "فدعا بماء" وله وجه آخر "فدعا بتور من ماء" بفوقية مفتوحة قدح أو إناء يشرب منه، أو الطست، أو شبه الطست، أو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة.

وله طريق آخر عن عبد الله بن زيد "أتانا رسول الله ﷺ، فأخرجنا له ماء في تور من صفر" بضم المهملة، وقد تكسر: صنف من جيد النحاس، ويسمى أيضا الشَّبَه بفتح المعجمة والموحدة، سمي بذلك لأنه يشبه الذهب، والتورُ المذكورُ هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سئل

عن صفة الوضوء فيكون أبلغ في حكايته صورة الحال على وجهها.

(فأفرغ) أي صب، يقال: أفرغ، وفَرَّغ، يعني بالتشديد لغتان، حكاهما في المُحْكَم (على يديه) بالتثنية، وفي الباب الآتي "فأفرغ على يده اليمنى" (فغسل بديه) بالتثنية، يعني كفيه، وفي بعض روايات الموطأ "يده" بالإفراد، وهو مفرد مضاف، فيعم اليدين جميعا.

(مرتين مرتين) كذا في رواية مالك والبخاري بذكر المرتين، وفي رواية وهيب، وسليمان بن بلال عند البخاري، ورواية الدراوردي عند أبي نعيم، ورواية خالد بن عبد الله عند مسلم ذكر الثلاث، وعند أبي داود من دون ذكر عدد.

والجمع بين هذه الروايات أن تحمل الرواية المطلقة على المقيدة، فيكون غسل مرتين أو ثلاثا، والظاهر ترجيح الثلاث لقوتها بكثرة طرقها المعوَّل عليها.

ولا يقال يحمل فعل المرتين والثلاث على واقعتين، لأن المخرج واحد، والأصل عدم تعدد الواقعة، وقد ذكر مسلم من طريق بهز، عن وهيب، أنه سمع حديث الثلاث مرتين من عمرو بن يحيى إملاء، فتأكد ترجيح روايته، أفاده الحافظ.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 2، ص 501 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.