Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 105

  1. ٢٢ - (كتاب الزكاة)
  2. ٧ - (باب: سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها، ولحمولتهم)

المتقدّمة، من إيجاب الزكاة فيما دون خمس وعشرين، في كلّ خمس من الإبل شاةٌ، إلى خمس وعشرين، ففيها بنت مخاض، فلا ينبغي حمل كلام المصنّف على هذا المعنى، فتبصّر، ولا تتحيّر.

بل مراده -رحمه اللَّه تعالى- أنه لا تجب الزكاة في الإبل، إذا كانت مُعَدَّة لمهمّات أهلها، يحتاجون إلى لبنها، وإلى حمل أمتعتهم عليها.

و"الحمولة": -بفتح الحاء المهملة-: البعير، يُحمَل عليه، وقد يُستعمل في الفرس، والبغل، والحمار. وقد تطلق الْحَمُولة على جماعة الإبل. قاله في "المصباح".

وفي "القاموس": "والْحَمُولَة": ما احتَمَلَ عليه القوم من بعير، وحمارٍ، ونحوه، كانت عليه أثقالٌ، أو لم تكن، والأَحْمَال بعينها. انتهى.

والظاهر أن اللام زائدة، و"حَمُولتهم" عطف على "رِسْلاً". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٤٤٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ, قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ, يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ, يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ, مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ, ابْنَةُ لَبُونٍ, لَا تُفَرَّقُ (¬١) إِبِلٌ, عَنْ حِسَابِهَا, مَنْ أَعْطَاهَا, مُؤْتَجِرًا, لَهُ أَجْرُهَا (¬٢) , وَمَنْ مَنَعَهَا, فَإِنَّا آخِذُوهَا, وَشَطْرَ إِبِلِهِ (¬٣) , عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا, لَا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ, ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم في -٤/ ٢٤٤٤ - رواه هناك عن عمرو بن عليّ الفلاّس، عن يحيى القطّان، عن بهز بن حكيم، وتقدّم شرحه، والكلام على مسائله هناك، ونتكلّم هنا على ما لم يتقدّم الكلام عليه، وهما مسألتان:

(المسألة الأولى): ذهب المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- إلى عدم وجوب الزكاة في الإبل الرِّسْل، والْحَمُولة، وهو مذهب الجمهور، فقد أخرج ابن أبي شيبة -رحمه اللَّه تعالى- في "مصنّفه" عن عليّ ﵁ أنه قال: "ليس في البقر العوامل صدقة". وأخرج عن معاذ ﵁ أنه كان لا يأخذ من البقر العوامل صدقة. وأخرج عن جابر ﵁ قال: لا صدقة في المثيرة (¬٤). وأخرج عن إبراهيم، ومجاهد أنهما قالا: ليس في البقر العوامل صدقة. وعن عمر بن عبد العزيز، قال: ليس في البقر العوامل صدقة. وعن سعيد بن جبير،

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 22، ص 105 (SanadKitab #12888, hlm. urut 11802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.