Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 121

  1. ٢٢ - (كتاب الزكاة)
  2. ١٠ - (باب زكاة الغنم)

فالراجح اعتباره هنا. انتهى (¬١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تقدّم البحث عن اشتراط السوم وعدمه مستوفًى في شرح الحدث -٧/ ٢٤٤٩ - في المسألة الثانية منه، ورجّحت مذهب الجمهور القائلين باشتراطه، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٤٥٥ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ, قَالَ: أَنْبَأَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁, كَتَبَ لَهُ: "أَنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ, الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ, عَلَى الْمُسْلِمِينَ, الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ﷺ, فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, عَلَى وَجْهِهَا, فَلْيُعْطِهَا, وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا, فَلَا يُعْطِهِ.

فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ, فِي خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ, فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ, فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ, إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ, فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ, فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ, فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ, إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ, فَفِيهَا حِقَّةٌ, طَرُوقَةُ الْفَحْلِ, إِلَى سِتِّينَ, فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ, فَفِيهَا جَذَعَةٌ, إِلَى خَمْسَةٍ (¬٢) وَسَبْعِينَ, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ, فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ, إِلَى تِسْعِينَ, فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ, فَفِيهَا حِقَّتَانِ, طَرُوقَتَا الْفَحْلِ, إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ, فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ, ابْنَةُ لَبُونٍ, وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ, فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ, فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ, فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ, وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ, وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ, وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ, إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ, أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ, وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ جَذَعَةٌ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ, وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, أَوْ شَاتَيْنِ, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ, وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ, وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ, وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ, إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ, أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ, وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ, وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, أَوْ شَاتَيْنِ, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ, وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ, وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ, إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ, أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ, وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ ابْنُ لَبُونٍ, ذَكَرٌ, فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ, وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ, وَمَنْ (¬٣) لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ مِنَ الإِبِلِ, فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ, إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 22، ص 121 (SanadKitab #12888, hlm. urut 11818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.