Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 194

  1. ٢٢ - (كتاب الزكاة)
  2. ٢٥ - (باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر)

العشر"، وحديث: "من باع عبدًا، له مالٌ" (¬١)، وحديث تخرج نار من قبل اليمن (¬٢). وحكى الأثرم عن غير أحمد أنه رجّح قول نافع في هذه الأحاديث، وفي حديث: "الناس كإبل مائة" (¬٣) أيضًا. وذكر ابن عبد البرّ أن الناس رجّحوا قول سالم في رفعها. قال: وسُئل أحمد إذا اختلفا -أي سالمٌ ونافع- فلأيّهما تقضي؟ فقال: كلاهما ثبتٌ، ولم يُرد أن يقضي لأحدهما على الآخر. نقله عنه المرُّوذيّ. ونقل عثمان الدارميّ عن ابن معين نحوه. مع أنّ المرّوذيّ نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث: "من باع عبدًا، وله مالٌ"، وهو وقفه. وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه رجّح قول نافع في وقف حديث: "فيما سقت السماء العشر". انتهى كلام الحافظ ابن رجب ﵀ تعالى بتصرّف (¬٤).

وقد نظمت في "ألفيّة العلل" ما ذُكر، فقلت:

أَشْهَرُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرِ … ابْنُهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ دُرِي

وَاخْتَلَفَا فِي عَدَدٍ مِنَ الْخَبَرْ … فِي الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ أَحَارَ مَنْ نَظَرْ

سُئِلَ أَحْمَدُ فَلَمْ يَقْضِ بِشَيْ … كَذَاكَ عَنْ يَحْيَى أَتَاكَ يَا أُخَيْ

وَمَالَ أَحْمَدُ لِوَقْفِ نَافِعِ … "فِيمَا سَقَتْ" "مَنْ بَاعَ عَبْدًا" فَاسْمَعِ

وَالنَّسِئِي وَالدَّارَقُطنِي رَجَّحَا … وَقْفَهُ فِي ثَلَاثةٍ وَأَفْصَحَا

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 22، ص 194 (SanadKitab #12888, hlm. urut 11891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.