Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 252

  1. ٢٢ - (كتاب الزكاة)
  2. ٢٩ - (باب زكاة النحل)

أحمد تضعيفه. وذكر الترمذيّ أنه سأل البخاريّ عنه؟ فقال: هو عن نافع، عن النبيّ ﷺ، مرسل.

(ومنها): ما أخرجه ابن ماجه، والبيهقيّ من حديث سليمان بن موسى، عن أبي سيّارة الْمُتَعِيّ، قال: قلت: يا رسول اللَّه، إن لي نَحْلاً، قال: "أدّ العشور"، قال: قلت: يا رسول اللَّه، احمها لي، فحماها لي. وهو منقطع؛ قال البخاريّ: لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة، وليس في زكاة العسل شيء يصحّ. وقال أبو عمر: لا يقوم بهذا حجة.

(ومنها): ما أخرجه البيهقيّ من حديث أبي هريرة ﵁، قال: "كتب رسول اللَّه ﷺ إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر". وفي إسناده عبد اللَّه بن مُحَرَّر، وهو متروك.

(ومنها): ما رواه البيهقيّ أيضًا من حديث سعد بن أبي ذُبَاب: "أن النبيّ ﷺ استعمله على قومه، وقال لهم: "أدّوا العشر في العسل"، وأتى به عمر، فقبضه، فباعه، ثم جعده في صدقات المسلمين". وفي إسناده مُنير بن عبد اللَّه، ضعّفه البخاريّ، والأزديّ، وغيرهما.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بهذا أن ما احتجّ به الموجبون لزكاة العسل معظمها ضعاف، لا تصلح للاحتجاج بها، وما صحّ منها، كحديث الباب ليس صريحًا في الإيجاب، بل هو ظاهر في كونه مقابلا لحماية واديه، فالصواب عندي مذهب من قال بعدم وجوب الزكاة فيه؛ لعدم ثبوت أدلّة الوجوب، كما عرفت. قال الزعفرانيّ، عن الشافعيّ: الحديث "في العسل العشر" ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه. وقال البخاريّ: لا يصحّ فيه شيء. وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت.

ويؤيّد ذلك حديث معاذ ﵁ أنه لم يأخذ زكاة العسل، وقال: لم يأمرني رسول اللَّه ﷺ فيه بشيء. رواه أبو داود في "المراسيل"، والحميديّ في "مسنده"، وابن أبي شيبة، والبيهقي من طريق طاوس عنه.

وهذا وإن كان مرسلاً؛ لأن طاوسًا لم يلق معاذًا، إلا أنه قويٌّ؛ لأنه كان عارفًا بقضايا معاذ ﵁، كما قال البيهقيّ (¬١).

والحاصل أن عدم وجوب الزكاة في العسل هو الأرجح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 22، ص 252 (SanadKitab #12888, hlm. urut 11949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.