Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 212

  1. ٢٢ - (كتاب الزكاة)
  2. ٩٢ - (مسألة الرجل ذا سلطان)

أخرجه هنا -٩١/ ٢٥٩٨ - وفي "الكبرى" ٩٣/ ٢٣٧٩. وأخرجه (د) في "الزكاة" ١٦٣٣ (أحمد) في "مسند الشاميين" ١٧٥١١ وفي "باقى مسند الأنصار" ٢٢٥٥٤. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم مسألة الشخص القويّ المكتسب، وهو التحريم (ومنها): أن الأصل فيمن لم يُعلم له مالٌ الفقر، والاستحقاق من الصدقة (ومنها): مجرّد القوّة لا يقتضي عدم استحقاق الصدقة، بل لا بدّ من أن ينضمّ إليها الاكتساب (ومنها): أن القادر على اكتساب ما يكيفيه لا يجوز له أخذ من الصدقة المفروضة؛ لاستغنائه بالكسب، كاستغناء الغنيّ بالمال. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه انيب".

…

٩٢ - (مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ ذَا سُلْطَانٍ)

٢٥٩٩ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ, عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ, عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَسَائِلَ كُدُوحٌ, يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ, فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ, وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ, إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ, أَوْ شَيْئًا لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُّهاوي، ثقة حافظ [١١] ٣٨/ ٤٢.

٢ - (محمد بن بشر) العبدي الكوفي، ثقة حافظ [٩] ٥/ ٨٨٢.

٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [٧] ٢٤/ ٢٧.

٤ - (عبد الملك) بن عمير بن سُوَيد الفَرَسِيّ الكوفيّ، ثقة فقيه تغير حفظه، وربما دلس [٣] ٤١/ ٩٤٧.

٥ - (زيد بن عقبة) الفزاري الكوفي، ثقة [٣] ٣٩/ ١٤٢٢.

٦ - (سمرة بن جندب) بن هلال الفزاري، حليف الأنصار، صحابي مشهور، مات سنة (٥٨ هـ) تقدم في ٢٥/ ٣٩٣ واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 23، ص 212 (SanadKitab #12888, hlm. urut 12310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.