Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 2, halaman 567

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٨٥ - باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس

- ﷺ قال: "الأذنان من الرأس" رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي، وغيرهم، وروي من رواية ابن عباس، وابن عمر، وأنس، وعبد الله بن زيد، وأبي هريرة، وعائشة، وعن ابن عباس، أن النبي ﷺ مسح رأسه، وقال بالوُسْطَيين من أصابعه في باطن أذنيه والإبهامين من وراء أذنيه.

واحتج للشعبي ومن وافقه بما روي عن علي ﵁ أنه مسح رأسه ومؤخر أذنيه، ولأن الوجه ما حصلت به المواجهة، وهي حاصلة بما أقبل.

واحتج أصحابنا -يعني الشافعية- بأشياء أحسنها حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله ﷺ "أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه" وهو حديث صحيح، فهذا صريح في أنهما ليستا من الرأس إذ لو كانتا منه لما أخذ لهما ماء كسائر أجزاء الرأس، وهو صريح في أخذ ماء جديد (¬١)، فيحتج به أيضا على من قال: يمسحهما بماء الرأس، وفيه رد على من قال. هما من الوجه، فقد جمع هذا الحديث الصحيح الدلالة للمذهب والرد على جميع المخالفين، واحتجوا على من قال: هما من الوجه بأن النبي ﷺ كان يمسحهما، ولم ينقل غسلهما مع كثرة رواة صفة الوضوء، واختلاف صفاته، ولأن الإجماع منعقد على أن المتيمم لا يلزمه مسحهما، قال القاضي أبو الطيب: ولأن الأصمعي، والمفضل بن سلمة قالا: الأذنان ليستا من الرأس، وهما إمامان من أجل أئمة اللغة، والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها.

واحتجوا على من قال: هما من الرأس بأن الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن الرأس، بخلاف أجزائه، وبأنه لو قصر المحرم من شعرهما لم يجزئه عن تقصير الرأس بالإجماع، ولأنه عضو يخالف

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 2، ص 567 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.