Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 58

  1. ٢٣ - (كتاب مناسك الحج)
  2. ٢٩ - (الجبة في الإحرام)

(فَسُرِّيَ عَنْهُ) -بضمّ السين، وتشديد الراء، مبنيًّا للمفعول، أي أُزيل ما به، وكشف عنه شيئًا بعد شيء (فَقَالَ) ﷺ ("أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي سَألَنِي آنِفًا؟ ") بالمدّ، والقصر، ككتف، وقرىء بهما قوله تعالى ﴿قَالَ: آنِفًا﴾ [سورة محمد ﷺ: ١٦] أي مذ ساعة، أي في أوّل وقت يقرُبُ منّا. قاله في "القاموس" (فَأُتيَ بِالرَّجُلِ، فَقَالَ) ﷺ (أمَّا الْجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا) وفي رواية: "فانزعها"، أي اقلعها فورًا، وأخرجها (وَأَمَّا الطَّيبُ فَاغْسِلْهُ) وفي رواية الشيخين: "فاغسله ثلاث مرّات". قال القاضي عياض وغيره: يحتمل أنه من لفظ النبيّ ﷺ، فيكون نصًّا في تكرار الغسل. ويحتمل أنه من كلام الصحابيّ، وأنه ﷺ أعاد لفظ "اغسله" ثلاث مرّات على عادته أنه إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاث مرَّات لتُفهم انتهى.

وفي رواية للبخاريّ: قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرّات؟،

فقال: نعم. قال الحافظ: القائل هو ابن جريج، وهو دالّ على أنه فهم من السياق أن قوله: "ثلاث مرَّات" من لفظ النبيّ ﷺ، لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابيّ، وأنه ﷺ أعاد لفظة "اغسله" مرّة، ثم مرّة على عادته أنه كان إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثًا؛ لتُفهم عنه. نبّه عليه عياضٌ انتهى.

وفي رواية أبي داود، والبيهقيّ: "أمره أن ينزعها نزعًا، ويغتسل مرَّتين، أو ثلاثاً".

قال النوويّ: إنما أمره بالثلاث مبالغة في إزالة لونه، وريحه، والواجب الإزالة، فإن حصلت بمرّة كفت، ولم تجب الزيادة، ولعلّ الطيب الذي كان على هذا الرجل كثير، ويؤيّده قوله: "متضمّخٌ".

قال القاضي: ويحتمل أنه قال له ثلاث مرَّات: "اغسله"، فكرّر القول ثلاثًا. والصواب ما سبق. واللْه أعلم. انتهى كلام النوويّ (¬١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: صوّب النوويّ كون "ثلاث مرات" من لفظ النبيّ ﷺ، وهو الحقّ، فعلى هذا ففي قوله: "فإن حصلت بمرة كفت، ولم تجب الزيادة" نظر لا يخفى، بل الظاهر لزوم الثلاث، عملاً بظاهر الأمر، فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم.

وفي رواية عمرو المذكورة: "ما كنت صائغًا في حجّك؟ "، قال: كنت أتّقي هذا، وأغسله، فقال: "ما كنت صائغًا في حجك، فاصنعه في عمرتك".

وهذا يدلّ على أن ذلك الرجل كان يعرف أعمال الحجّ قبل ذلك. قال ابن العربيّ: كأنهم كانوا في الجاهليّة يخلعون الثياب، ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجّوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة، فأخبره النبيّ ﷺ أن مجراهما واحد.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 24، ص 58 (SanadKitab #12888, hlm. urut 12546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.