Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 112

  1. ٢٣ - (كتاب مناسك الحج)
  2. ٤٣ - (الزعفران للمحرم)

البدن، لا في الثوب.

وقيّد بالرجل في رواية إسحاق، عن إسماعيل ابن عليّة، ورواية شعبة، عن إسماعيل الآتية بعده مطلقة، ولفظه: "نهى عن التزعفر". قال الحافظ: وكأنه اختصره، وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق عشرة من الحفّاظ، مقيّدًا بالرجل. ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره لَمّا حدّث به شعبة، والمطلق محمول على المقيّد انتهى (¬١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٤٣/ ٢٧٠٦ و ٢٧٠٧ و ٢٧٠٨ وفي "الزينة" ٧٣/ ٥٢٥٦ و ٥٢٥٧ - وفي "الكبرى" ٤٣/ ٣٦٨٦ و ٣٦٨٧ و ٣٦٨٨ وفي "الزينة" ٤٢/ ٩٤١٤. وأخرجه (خ) في "اللباس" ٥٨٤٦ (م) في "اللباس والزينة" ٢١٠١ (د) في "الترجّل" ٤١٧٩ (ت) في "الأدب" ٢٨١٥ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١١٥٦٧ و ١٢٥٣٠. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): اختلف أهل العلم في النهي عن التزعفر للرجل:

ذهب الشافعيّ، وأبو حنيفة إلى منع الرجل عن التزعفر مطلقًا حلالاً كان، أو محرمًا.

وذهب مالك، وجماعة إلى جواز لبس المزعفر للحلال، وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم فقط.

قال "الفتح": وقد نقل البيهقيّ عن الشافعيّ، أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكلّ حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال: وأُرَخَّصُ في المعصفر؛ لأنني لم أجد أحدًا يحكي عنه إلا ما قال عليّ: "نهاني، ولا أقول: نهاكم". قال البيهقيّ: قد ورد ذلك عن غير عليّ، وساق حديث عبد اللَّه بن عمرو، قال: رأى عليّ النبيّ ﷺ ثوبين معصفرين، فقال: "إن هذه من ثياب الكفّار، فلا تلبسهما". أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فقلت: أغسلهما؟، قال: "لا، بل أحرقهما". قال البيهقيّ: فلو بلغ ذلك الشافعيّ لقال به، اتباعًا للسنّة، كعادته. وقد كره المعصفر جماعة من السلف، وممن قال بكراهته

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 24، ص 112 (SanadKitab #12888, hlm. urut 12600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.