Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 131

  1. ٢٣ - (كتاب مناسك الحج)
  2. ٤٧ - (تخمير المحرم وجهه ورأسه)

أهل العلم فيه. (ومنها): أن من ساق هديًّا لا يحلّ من إحرامه، حتى يبلغ الهدي محلّه، وهو منحره يوم النحر. (ومنها): إنكار الرجل على امرأته إذا رأى منها ما يخالف الشرع، ولو كان لها تأويل، حتى يتبيّن له وجه تأويلها. (ومنها): مشروعيّة الهدي إلى مكة من الأماكن البعيدة. (ومنها): جواز لبس المصبوغ للنساء إذا لم تكن محرمة. (ومنها): جواز الاكتحال لها كذلك. وقد تقدّم أن حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا مشتمل على فوائد جمّة، لا يستقصيها إلا مؤلّف خاصّ به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

…

٤٧ - (تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أشار بهذه الترجمة إلى بيان تحريم تغطية وجه المحرم ورأسه، وهو وإن كان مخالفًا لما عليه كثير من الفقهاء، من عدم تحريم تغطية الوجه، إلا أن الدليل ساقه إلى القول به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٧١٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بِشْرٍ, يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ, فَأَقْعَصَتْهُ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ, خَارِجًا رَأْسُهُ, وَوَجْهُهُ, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا (¬١)»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدّم للمصنّف برقم ٤١/ ١٩٠٤ - وتقدّم شرحه، والكلام على مسائله هناك، فما بقي إلا بيان بعض ما يستشكل منه، وبيان ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-.

فـ"محمد" شخ ابن بشّار هو ابن جعفر المعروف بغندر. و"أبو بشر": هو ابن أبي وَحْشيّة جعفر بن إياس.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 24، ص 131 (SanadKitab #12888, hlm. urut 12619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.