Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 182

  1. ٢٣ - (كتاب مناسك الحج)
  2. ٥٠ - (التمتع)

و ٦٣٩٧ و ٥٧٢٦ و٥٨٦٠ و ٥٩٠٧ و ٦٠١١ و ٦٢٠٢ و ٦٣٩٧ و ٦٤٢٧ (الموطأ) في "الحجّ" ٧١٤ و ٧٤٠ و ٧٤٢ و ٨١٧ و ٩٢٣ و (الدارمي) في "المناسك" ١٨٣٨ و ١٨٤١ و ١٨٤٢ و ١٩٢٧ و ١٩٣١. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية التمتع، وقد تقدّم أن التمتع يطلق على القران، وحديث الباب يكون دليلاً على التمتعين، فبالنسبة للنبيّ ﷺ، والصحابة الذين ساقوا الهدي معه فهو قران، وبالنسبة للذين لم يسوقوا الهدي، فتمتّعٌ بالمعنى المعروف عند الفقهاء. (ومنها): مشروعية سوق الهدي من الميقات لمن تيسّر له. (ومنها): أن من تمتع، ولم يسق الهدي، تحلّل بعد الطواف والسعي. (ومنها): أن قوله: "وليقصّر" يدلّ على أن التقصير، أو الحلق نسك من مناسك الحجّ، وبه قال الجمهور، وقيل: إنه يستباح به المحظور، وليس بنسك، وهو ضعيف. (ومنها): استحباب طواف القدوم، واستحباب الرمل في الأشواط الثلاثة منه، والمشي على الهِينة في البواقي. (ومنها): استحباب استلام الحجر الأسود في أول طوافه، وكذا كلما مرّ عليه. (ومنها): استحباب صلاة ركعتي الطواف، عند مقام إبراهيم ﵇. (ومنها): مشروعية السعي بين الصفا والمروة. (ومنها): مشروعية طواف الإفاضة يوم النحر، وأنه يحل به للمحرم كلّ شيء حرم عليه، من محظورات الإحرام، مطلقًا. (ومنها): وجوب الهدي لمن تمتع، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحجّ، وسبعة إذا رجع إلى أهله. (ومنها): أن قوله: "ثم لم يحلّ من شيء حرُم منه حتى قضى حجه" يردّ قول من قال: إنه ﷺ كان متمتّعًا بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء، وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحجّ، والإحلال منها، وإردافها بأعمال الحجّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٧٣٣ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ, قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ, يَقُولُ: حَجَّ عَلِيٌّ, وَعُثْمَانُ, فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ, نَهَى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ, فَقَالَ عَلِيٌّ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدِ ارْتَحَلَ, فَارْتَحِلُوا, فَلَبَّى عَلِيٌّ, وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ, فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ, فَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ التَّمَتُّعِ؟ قَالَ: بَلَى, قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَمَتَّعَ؟ قَالَ: بَلَى").

قاَل الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان.

و"عبد الرحمن بن حرملة" بن عمرو بن سَنَّةَ -بفتح المهملة، وتثقيل النون-

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 24، ص 182 (SanadKitab #12888, hlm. urut 12670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.