Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 348

  1. ٢٣ - (كتاب مناسك الحج)
  2. ٧٧ - (إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي)

أخرجه المصنّف هنا -٧٧/ ٢٨١٣ و ٢٨١٤ و ٢٨١٥ و ١٠٨/ ٢٨٧٠ و ٢٨٧١ - وفي "الكبرى" ٧٦/ ٣٧٩٥ و ٣٧٩٦ و ٣٧٩٧ و ١٠٨/ ٣٨٥٣ و ٣٨٥٤. وأخرجه (خ) في "الجمعة" ١٠٨٥ و"الحجّ" ١٥٦٤ و"المناقب" ٣٨٣٢ (م) في "الحجّ" ١٢٣٩ و ١٢٤٠ و ١٢٤١ (د) في "المناسك" ١٧٩٠ و ١٧٩١ و ١٧٩٢ (أحمد) في "مسند بني

هاشم" ٢١١٦ و ٢١٥٣ و ٢٢٧٤ و ٣١٦٢ (الدارمي) في "المناسك" ١٨٥٦. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة فسخ الحجّ بأعمال العمرة. (ومنها): استحباب دخول مكة نهارًا. وهو المرويّ عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وبه قال عطاء، والنخعيّ، وإسحاق، وابن المنذر، وهو أصحّ الوجهين لأصحاب الشافعيّ. والوجه الثاني أن دخولها ليلًا أو نهارًا سواء، لا فضيلة لأحدهما على الآخر، وهو قول طاوس، والثوريّ. وعن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز دخولها ليلاً أفضل من النهار. وقال مالك: يستحب دخولها نهارًا، فمن جاء ليلاً فلا بأس به. قال: وكان عمر بن عبد العزيز يدخلها لطواف الزيارة ليلاً.

(ومنها): أن فيه حجة لمن قال: إنه ﷺ حجّ مفردًا، والصحيح -كما تقدّم- أنه حجّ قارنًا، وتأويل حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أنه أخبر بأول أمر النبيّ ﷺ، فإنه أفرد أوّلاً، ثم جاءه الملك، فأمره بإدخال العمرة على الحجّ، وقال له: "قل: عمرة في حجة".

(ومنها): بيان ما كان عليه الجاهلية من اتباع الهوى، وتشريع ما لم يأذن به اللَّه، فيحلون ما حرم اللَّه، ويحرمين ما أحلّ اللَّه، فلذلك عنفهم، وضللَّهم، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [التوبة: ٣٧]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعمِ الوكيل.

٢٨١٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ مُسْلِمٍ -وَهُوَ الْقُرِّيُّ- قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ, يَقُولُ: أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ, وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ, وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَحِلَّ, وَكَانَ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ, وَرَجُلٌ آخَرُ, فَأَحَلاَّ).

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 24، ص 348 (SanadKitab #12888, hlm. urut 12836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.