Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 357

  1. ٢٣ - (كتاب مناسك الحج)
  2. ٧٨ - (ما يجوز للمحرم أكله من الصيد)

و ٢٢٠٦١ و ٢٢٠٦٨ و ٢٢٠٨٤ و ٢٢٠٩٧ و ٢٢١٠٦ و ٢٢١١٨ (الموطأ) في "الحجّ" ٧٨٦ و ٧٨٨ (الدارمي) في "المناسك" ١٨٢٦. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (¬١):

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما يجوز أكله للمحرم من الصيد، وهو الذي صاده الحلال، دون أن يساعده المحرم عليه بشيء. وهذا يقوّي من حمل الصيد في قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ﴾ الآية [المائدة: ٩٦] على الاصطياد. (ومنها): أن فيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة، واستعمال الطليعة في الغزو. (ومنها): أن تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيدُ؛ ليأكل منه لا يقدح في إحرامه. (ومنها): جواز الاجتهاد في زمن النبيّ ﷺ. قال ابن العربيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هو اجتهاد بالقرب من النبيّ ﷺ، لا في حضرته. (ومنها): العمل بما أدّى إليه الاجتهاد، ولو تضادّ المجتهدان، ولا يُعاب واحد منهما على ذلك؛ لقوله: "فلم يَعِب ذلك علينا". وكأن الآكل متمسك بأصل الإباحة، والممتنع نظر إلى الأمر الطارئ. (ومنها): الرجوع إلى النصّ عند تعارض الأدلّة. (ومنها): جواز ركض الفرس في الاصطياد. (ومنها): جواز التصيّد في الأماكن الوعرة، والاستعانة بالفارس. (ومنها): تسمية الفرس، حيث إن فيه "فركب فرسًا، يقال له: الجرادة". وألحق البخاريّ به الحمار، فترجم له في "الجهاد"، وقال ابن العربيّ: قالوا: تجوز التسمية لما لا يعقل، وإن كان لا يتفطن له، ولا يُجيب إذا نودي، مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على ذلك بحيث يصير يميّز اسمه إذا دعي به. (ومنها): حمل الزاد في السفر. (ومنها): إمساك نصيب الرفيق الغائب. (ومنها): تبليغ السلام عن قرب، وعن بعد، وليس فيه دلالة على جواز ترك ردّ السلام ممن بلغه؛ لأنه يحتمل أن يكون وقع، وليس في الخبر ما ينفيه. (ومنها): أن ذكاة الصيد عقره. (ومنها): مشروعية الاستيهاب من الأصدقاء، وقبول الهديّة من الصَّدِيق. وقال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: عندي أن النبيّ ﷺ طلب من أبي قتادة ذلك تطييبًا لقلب من أكل منه؛ بيانًا للجواز بالقول والفعل؛ لإزالة الشبهة التي حصلت لهم. (ومنها): الرفق بالأصحاب، والرفقاء في السير. (ومنها): استعمال الكناية في الفعل كما تستعمل في القول؛ لأنهم استعملوا الضحك في موضع الإشارة؛ لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحلّ. (ومنها): جواز سوق الفرس للحاجة، والرفق به مع ذلك؛ لقوله: "وأسير شأوّا". (ومنها): مشروعيّة نزول المسافر وقت

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 24، ص 357 (SanadKitab #12888, hlm. urut 12845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.