Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 2, halaman 629

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٨٧ - باب المسح على العمامة مع الناصية

وأما مسلم: فأخرجه في الطهارة عن محمَّد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد بن زريع، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه به.

وقال أبو مسعود: كذا يقول مسلم في حديث ابن بزيع، عن ابن

زريع: عروة بن المغيرة، وخالفه الناس فقالوا: حمزة بن المغيرة، بدل عروة بن المغيرة، وأخرجه في الصلاة عن محمَّد بن رافع، وحسن

الحلواني كلاهما عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن الزهري، عن إسماعيل بن محمَّد بن سعد، عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه.

وأما ابن ماجه: فأخرجه في الصلاة عن محمَّد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن حميد الطويل، بقصة الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف حسب، أفاده الحافظ المزي في تحفته جـ ٨/ ص ٤٧٣ - ٤٧٥.

المسألة الثالثة: فيما يستفاد من الحديث:

يستفاد من الحديث: مشروعية خدمة الصغير للكبير، وجواز لبس الضيق من الثياب الذي لا يصف العورة، لا سيما في السفر لأنه أعون، قال ابن عبد البر: بل هو مستحب في الغزو للتشمير، والتأسى به ﷺ، ولا بأس به عندي في الحضر انتهى.

وفيه: وجوب تعميم الرأس بالمسح، حيث كمل بالمسح على العمامة، وهي إحدى كيفيات مسح الرأس؛ لأنه ثبت مسح الرأس كله من دون عمامة، ونحوها، وثبت المسح على العمامة، وثبت المسح على الرأس مع العمامة، ولا داعي لدعوى أنه كان لمرض، أو سفر، أو لتأويلات أخرى، كما هو المذهب الراجح، وقد قدمناه في الباب السابق.

وفيه: مشروعية المسح على الخفين، وسيأتي البحث عنه في بابه إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 2، ص 629 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.