Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 200

  1. ٢٣ - (كتاب مناسك الحج)
  2. ١٣٦ - (إباحة الكلام في الطواف)

بأسًا. وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن عطاء، قال: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف، فصاعدًا، ثم حاضت أجزأ عنها.

وقال داود: الطهارة للطواف واجبة، فإن طاف محدثًا أجزأه إلا الحائض. وقال ابن حزم: الطواف بالبيت على غير طهارة جائز، وللنفساء، ولا يحرم إلا على الحائض فقط؟ للنهي فيه. انتهى مختصرًا من "شرح التقريب" لوليّ الدين العراقيّ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي ما قاله الأولون من اشتراط الطهارة للطواف؛ لظاهر حديث الباب، حيث إنه ﷺ استثى من أحكام الصلاة تحريم الكلام فقط، فدلّ على أن ما عداه من شروط الصلاة، كالطهارة شرط في الطواف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

ثم ذكر المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- خلاف حنظلة بن أبي سفيان للحسن بن مسلم بقوله:

٢٩٢٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا السِّينَانِيُّ, عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ, عَنْ طَاوُسٍ, قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: "أَقِلُّوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ, فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن سليمان " (¬١): هو أبو جعفر العلّاف الكوفيّ، ثم المصّيصيّ، لقبه لُوَين، ثقة [١٠] ١٧١/ ١١٤٠.

و"الشيبانيّ": هو أبو إسحاق، سليمان بن أبي سليمان فَيْروز الكوفيّ، ثقة [٥] ١٧٢/ ٢٦٧.

[تنبيه]: أشار في هامش الهندية إلى أنه وقع في بعض النسخ: "أخبرنا السينانيّ" بالسين المهملة بدل الشين المعجمة، وبالنون بدل الباء الموحّدة، وهو تصحيف، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

و"حنظلة بن أبي سفيان": هو الأسود بن عبد الرحمن الجمحيّ المكيّ، ثقة حجة [٦] ١٢/ ١٢.

والحديث صحيح موقوف، انفرد به المصنّف، أخرجه هنا ١٣٦/ ٢٩٢٤ - فقط، وقد سبق أنه لا يعارض المرفوع، فما سبق حديثُ النبيّ ﷺ، وهذا فتوى ابن عمر

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 25، ص 200 (SanadKitab #12888, hlm. urut 13094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.