Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 301

  1. ٢٣ - (كتاب مناسك الحج)
  2. ١٨٦ - (ما يفعل من أهل بعمرة، وأهدى)

٢٩٩١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ, عَنْ يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ آدَمَ- عَنْ سُفْيَانَ -وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ - قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ, لَا نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ, قَالَتْ: فَلَمَّا أَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ, وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, قَالَ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ, فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ, فَلْيَحْلِلْ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا، غير مرّة. وهذا الإسناد من أصحّ أسانيد عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فقد أخرج الخطيب البغداديّ في "الكفاية" عن ابن معين أنه قال: عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ليس إسناد أثبت من هذا (¬١).

وقوله: "لا نُرى" بضم النون بالبناء للمفعول، أي لا نظنّ، ولا نقصد.

وقوله: "فليقم" بضم الياء، من الإقامة، أي فليستمرّ على إحرامه، ولا يتحلّل.

وقوله: "فيحلل" بفتح الياء، من الحلّ، أو ضمها، من الإحلال.

والحديث متفق عليه، وقد سبق البحث عنه مستوفى في -١٦/ ٢٦٥٠ - فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

١٨٦ - (مَا يَفْعَلُ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَأَهْدَى)

٢٩٩٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (¬٢) سُوَيْدٌ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (¬٣) عَبْدُ اللَّهِ, عَنْ يُونُسَ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ, فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ, فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ, فَلْيَحْلِلْ, وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَهْدَى, فَلَا يَحِلَّ, وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ, فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ». قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ".

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 25، ص 301 (SanadKitab #12888, hlm. urut 13195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.