Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 378

  1. ٢٥ - (كتاب النكاح)
  2. ١ - (ذكر أمر رسول الله ﷺ في النكاح، وأزواجه، وما أباح الله ﷿ لنبيه ﷺ، وحظره على خلقه؛ زيادة في كرامته، وتنبيها لفضيلته)

أو أن القصص متعدّدة. كذا في "الفتح".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الحمل على التعدد هو الأولى في الجمع؛ إذ الاحتمال الآخر فيه تكلّف وتعسّف. واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَ) سهل ﵁ (فَزَوَّجَهُ) - (بِمَا مَعَهُ من سُوَرِ الْقُرْآنِ) أي بتعليم ما معه من السور من القرآن. وفي رواية مالك الآتية: "قد زوّجتكها على ما معك من القرآن". وفي رواية البخاريّ: "اذهب، فقد أنكحتكها بما معك من القرآن". وفي رواية الثوريّ، ومعمر عند الطبراني: "قد ملّكتكها بما معك من القرآن"، وكذا في رواية يعقوب، وابن أبي حازم، وابن جريج، وحمّاد بن زيد في إحدى الروايتين عنه. وفي رواية معمر عند أحمد: "قد أملكتكها"، والباقي مثله، وقال في أخرى:، فرأيته يمضي، وهي تتبعه".

وفي رواية أبي غسّان: "أمكنّاكها"، والباقي مثله. وفي حديث ابن مسعود ﵁: "قد أنكحتكها على أن تقرئها، وتعلّمها، وإذا رزقك اللَّه عوّضتها، فتزوّجها الرجل على ذلك". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث سهل بن سعد - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-١/ ٣٢٠١ و ٤١/ ٣٢٨١ أو ٦٢/ ٣٣٤٠ و ٦٩/ ٣٣٦٠ - وفي، "الكبرى" ١/ ٥٣٠٨ و ٢٤/ ٤٣٦١. وأخرجه (خ) في "الوكالة" ٢٣١١ و "فضائل القرآن" ٥٠٢٩ و ٥٠٣٠ و"النكاح" ٥٠٨٧ و ٥١٢١ و ٥١٢٦ و ٥١٣٢ و ٥١٤١ و ٥١٤٩ (م) في "النكاح" ١٤٢٥ (د) في "النكاح" ٢١١١ (ت) في "النكاح" ١١١٤ (ق) "النكاح" ١٨٨٩ (أحمد) "باقي مسند الأنصار" ٢٢٢٩٢ و ٢٢٣٢٠ و ٢٢٣٤٣ (الموطأ) "النكاح" ١١١٨ (الدارميّ) "النكاح" ٢٢٠١. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما أكرم اللَّه ﷾ نبيه ﷺ حيث أباح له أن يتزوّج ما شاء من النساء، ومن ذلك أن تهب له المرأة نفسها، فيقبلها، كما قال اللَّه تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ الآية [الأحزاب: ٥٠]

(ومنها): أن الهبة في النكاح خاصّة بالنبيّ ﷺ؛ لقول الرجل: "زوّجنيها"، ولم

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 26، ص 378 (SanadKitab #12888, hlm. urut 13673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.