Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 7

  1. ٢٥ - (كتاب النكاح)
  2. ٢ - (ما افترض الله ﷿ على رسوله ﷺ، وحرمه على خلقه؛ ليزيده -إن شاء الله- قربة إليه)

تعجلي (حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ) أي تطلبي منهما أن يبيّنا لك رأيهما في ذلك. ووقع في حديث جابر: "حتى تستشيري أبويك"، زاد محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها: "إني عارض عليك أمرًا، فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك: أبي بكر، وأمّ رُومان". أخرجه أحمد، والطبريّ.

ويُستفاد منه أن أمّ رُومان كانت يومئذ موجودة، فيُردّ به على من زعم أنها ماتت سنة ستّ من الهجرة، فإن التخيير كان في سنة تسع. قاله في "الفتح".

قال النوويّ: وإنما قال لها: هذا شفقة عليها، وعلى أبويها، ونصيحة لهم في بقائها عنده ﷺ، فإنه خاف أن يحملها صغر سنّها، وقلّة تجاربها على اختيار الفراق، فيجب فراقها، فتضرر هي، وأبواها، وباقي النسوة بالاقتداء بها انتهى (¬١)

وقال في "الفتح": قال العلماء: إنما أمر النبيّ ﷺ عائشة أن تستأمرَ أبويها خشية أن يحملها صغر السنّ على اختيار الشق الآخر؛ لاحتمال أن لا يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك العارض، فإذا استشارت أبويها، أوضحا لها ما في ذلك من المفسدة، وما في مقابله من المصلحة، ولهذا لما فطنت عائشة لذلك قالت: "قد علم أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه".

ووقع في رواية عمرة، عن عائشة في هذه القصّة: "وخشي رسول الله ﷺ حداثتي"، وهذا شامل للتأويل المذكور. انتهى (¬٢).

(قَالَتْ) عائشة (وَقَدْ عَلِمَ) ﷺ (أَنَّ أَبوَيَّ، لَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ) أي لكونهما يختاران الله ورسوله، والدار الآخرة لابنتهما، على تقدير أن تختار هي غير ذلك، وقد أعاذها الله تعالى من ذلك (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾) [الأحزاب: ٢٨]، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله ﵎ لرسوله ﷺ بأن يُخيّر نساءه بين أن يفارقهنّ، فيذهبن إلى غيره ممن يَحصُل لهنّ عنده الحياة الدنيا، وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهنّ عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل، فاخترن ﵅، وأرضاهنّ- الله، ورسولَهُ، والدارَ الآخرةَ، فجمع الله تعالى لهنّ بعد ذلك بين خير الدنيا، وسعادة الآخرة انتهى (¬٣).

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 27، ص 7 (SanadKitab #12888, hlm. urut 13695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.