Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 3, halaman 82

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩٢ - الأمر بتخليل الأصابع

الأشهر أنها خنصر اليسرى، والثاني: خنصر اليمنى. والثالث: أنه يخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده، والرابع: أنه لا يتعين في استحباب ذلك يد، وهو الراجح المختار. اهـ

المجموع بتصرف واختصار [جـ ١ ص ٤٢٥].

قال الجامع عفا الله:

ما رجحه الإمام النووي هو الذي لا يترجح غيره عندي، لعدم نص قاطع بتعيين اليمين، أو اليسار، بل هو أمر موسع فيه كما قال إمام الحرمين، والله أعلم.

هذا في تخليل أصابع الرجل، وأما أصابع اليدين، فقال النووي ﵀: لم يتعرض له الجمهور، وجاء فيه حديث ابن عباس، ونقل الترمذي: استحبابه عن إسحاق بن راهويه، ويدل عليه حديث لقيط بن صبرة، فإن الأصابع تشملها، وعلى هذا، فيكون تخليلها بالتشبيك بينها اهـ المجموع بتغيير، واختصار.

قال الجامع عفا الله عنه:

قد أسلفنا تحقيق العلامة الشوكاني في هذا الموضوع فالراجح وجوب التخليل في أصابع اليدين والرجلين، والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 3، ص 82 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.