Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 276

  1. ٢٥ - (كتاب النكاح)
  2. ٤٥ - (تحريم الجمع بين الأم والبنت)

عُبيد لا يُعرف، وهو عجيب، فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في "تفسيره" من طريق إبراهيم بن عُبيد بن رفاعة، وإبراهيم ثقة، تابعيّ معروفٌ، وأبوه، وجدّه صحابيّان، والأثر صحيح عن عليّ ﵁.

قال الحافظ: بعد أثر عمر ﵁ المتقدِّم: وهذا وإن كان الجمهور على خلافه، فقد احتجّ أبو عبيد للجمهور بقوله ﷺ: "فلا تَعْرِضنّ عليّ بناتكنّ"، قال: نعم، ولم يقيّد بالحجر. وهذا فيه نظرٌ؛ لأن المطلق محمول على المقيّد، ولولا الإجماع الحادث في المسألة، وندرة المخالف، لكان الأخذ به أولى؛ لأن التحريم جاء مشروطًا بأمرين: أن تكون في الحجر، وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأمّ، فلا تحرم بوجود أحد الشرطين، واحتجّوا أيضًا بقوله ﷺ: "لو لم تكن ربيبتي ما حلّت لي"، وهذا وقع في بعض طرق الحديث كما تقدّم، وفي أكثر طرقه: "لو لم تكن ربيبتي في حجري"، فقيّد بالحجر كما قيّد به القرآن، فقوي اعتباره. واللَّه أعلم. انتهى (¬١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "لولا الإجماع الحادث" فيه نظر لا يخفى، إذ دعوى الإجماع غير صحيحة، يَرُدُّها قوله: "وندرة المخالف"، فإنه صريح في أنه لا إجماع في المسألة، فتنبّه، وإلى ما ثبت عن عمر، وعليّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - ذهب ابن حزم، وانتصر له، في كتابه "المحلّى" -٩/ ٥٢٧ - ٥٣٢، فليُراجَع.

لكن الذي ذهب إليه الجمهور أولى، احتياطًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٤٥ - (تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُمِّ وَالْبِنْتِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهر هذه الترجمة يؤكّد ما قدّمته من أن المصنّف يؤيّد مذهب من يرى جواز نكاح بنت الزوجة التي ليست في حجره، وإلا فلا فائدة في هذه الترجمة؛ لأنه إذا لم يجز نكاح الربيبة مطلقًا، سواء كانت في حجره، أم لا، كما هو

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 27، ص 276 (SanadKitab #12888, hlm. urut 13964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.