Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 22

  1. ٢٥ - (كتاب النكاح)
  2. ٦٦ - (القسط في الأصدقة)

٦٦ - (الْقِسْطُ فِي الأَصْدِقَةِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "القسط" -بكسر، فسكون-: المراد به هنا العدل، قال الفيّوميّ.: قَسَطَ قَسْطًا، من باب ضرب، وقُسُوطًا: جار، وعَدَلَ أيضًا، فهو من الأضداد. قاله ابن القطّاع، وأقسط بالألف: عَدَلَ، والاسم القِسْطُ بالكسر.

و"الأصدقة": جمع قلّة للصداق بالفتح، والكسر، كقَذَال وأقذِلَة، وبِنَاء، وأَبْنِيَةٍ، وهو مهر المرأة. قال في "اللسان": الصّدَقَةُ -أي بفتحتين- والصَّدُقة -بفتح، فضمّ- والصُّدُقة -بضمّتين- والصُّدْقَة -بضمّ، فسكون- والصَّدْقَة -بفتح، فسكون- والصَّداق -بالفتح- والصِّدَاق -بالكسر-: مهر المرأة، وجمعها في أدنى العدد -يعني جمع القلّة-: أَصْدِقَةٌ، والكثير: صُدُقٌ، وهذان البناءان إنما هما على الغالب، وقد أصدق المرأة حين تزوجها: أي جعل لها صداقًا. وقيل: أصدقها: سمّى لها صَدَاقًا. انتهى بتوضيح (¬١).

وقال في: "القاموس": الصَّدُقَةُ -بضمّ الدال-، وكغُرْفة، وصَدْمَة، وبضمّتين، وبفتحتين، وككِتاب، وسَحَاب: مهر المرأة، جمع الصَّدُقَة، كَنَدُسَة: صَدُقاتٌ، وجمعُ الصُّدقَة -بالضمّ-: صُدْقَاتٌ، وصُدَقَاتٌ، وصُدُقَاتٌ -بضمّتين- وهي أقبحها انتهى (¬٢).

وقد نظمت لغات الصداق بقولي:

قَدْ ضُبِطَ الصَّدَاقُ كَالسَّحَابِ … وَغُرْفَةٍ كِتَابِ

وَضَمَّتَيْنِ زِدْ وَفَتْحَتَيْنِ … لِمَهْرِ نِسْوَةٍ بِغَيْرِ مَيْنِ

وَجَمْعُهُ كَكُتُبٍ وَأَرْغِفَهْ … هذا هُوَ الْغَالِبُ يَا ذَا الْمَعْرِفَهْ

واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٣٤٧ - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ, عَنِ ابْنِ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ, أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ, عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] , قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي, هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا, فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ, فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا, فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا, بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا, فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ, فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ, إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ, وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ, مِنَ

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 28، ص 22 (SanadKitab #12888, hlm. urut 14110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.