Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 49

  1. ٢٥ - (كتاب النكاح)
  2. ٦٦ - (القسط في الأصدقة)

كنت نهيتكم أن تُغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجلٌ في ماله ما بدا له".

وهذا لا يثبت، بل هو حديث منكر، يرويه مجالد، عن الشعبيّ، عن عمر. أخرجه البيهقيّ ٧/ ٢٣٣ - وقال: هذا منقطع.

والحاصل أن له علّتين: الانقطاع، وضعف مجالد.

وكذا ما رواه عبد الرزاق في "مصنّفه" ٦/ ١٨٠/ ١٠٤٢٠ عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السُّلَميّ، قال … فذكر نحوه، مختصرًا، وزاد في الآية، فقال: "قنطارًا من ذهب" وقال: ولذلك هي قراءة عبد اللَّه. ضعيف أيضًا، له علتان: [الأولى]: الانقطاع، فإن أبا عبد الرحمن السلمي، لم يسمع من عمر ﵁، كما قاله ابن معين. [والثانية]: سوء حفظ قيس بن الربيع. ذكره الشيخ الألباني -رحمه اللَّه تعالى- في "إروائه" (¬١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٦٦/ ٣٣٥٠ - وفي "الكبرى" ٦٦/ ٥٥١١. وأخرجه (د) في "النكاح" ٢١٠٦ (ت) في "النكاح" ١١١٤ (ق) في "النكاح" ١٨٨٧ (أحمد) في "مسند العشرة" ٢٨٧ (الدارمي) في "النكاح" ٢٢٠٠. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): عدم المغالاة في مهور النساء؛ لأنه يؤدّي إلى تعطيل الزواج، وفساد المزاج. (ومنها): فقه عمر بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه -، حيث استنبط مما كان النبيّ ﷺ يدفعه مهرًا لنسائه أنه هو المختار الأعدل، فيكون تجاوزه غلوًّا، واعتداءً، وهذا التفقه منه ﵁ لا يتعارض مع قوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ (¬٢) الآية. لأن الآية -كما قال بعض المحققين- لا تعني المغالاة بالمهور، وإنما المبالغة في التمثيل بالقنطار، كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا كقوله ﷺ: "من بني للَّه مسجدًا، ولو كمَفْحَصِ قطاة، بني اللَّه له بيتًا في الجنّة" (¬٣) ومعلومٌ أنه لا يكون مسجد كمَفْحَص قطاة.

وقد تقدّم أن قصّة المرأة التي عارضت عمر ﵁ بالآية المذكورة غير صحيحة.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 28، ص 49 (SanadKitab #12888, hlm. urut 14137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.